السيد البروجردي
16
جامع أحاديث الشيعة
5938 ( 8 ) وعن ابان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : فات أمير المؤمنين عليه السلام والناس يوما بصفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فامرهم أمير المؤمنين ان يسبحوا ، ويكبروا ، ويهللوا ، قال : وقال الله : فان خفتم فرجالا أو ركبانا ، فامرهم علي عليه السلام ، فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا . قال : ورواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : قال فات الناس الصلاة مع علي عليه السلام يوم صفين . 5939 ( 9 ) وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، في صلاة المغرب في المسفر لا تترك ان تؤخر ساعة ، ثم تصليها إذا شئت ان تصلى العشاء ، وان شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا ، وصلاة المغرب والعشاء الآخرة جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ، ان الله تعالى قال : ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا . انما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا ، وكان اعلم وأخبر ، ولو كان خيرا لامر به رسول الله صلى الله عليه وآله ولقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام في صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، فامرهم أمير المؤمنين عليه السلام ، فكبروا ، وهللوا ، وسبحوا رجالا وركبانا ، يقول الله : فان خفتم فرجالا أو ركبانا ، فامرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك . 5940 - ( 10 ) كا 127 - على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، يب 304 - الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عمر - يب ط ) بن أذينة عن زرارة ، وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة ( وتلاحم القتال فإنه - يب ) يصلى كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه وان كانت المسايقة والمعانقة وتلاحم القتال ، فان أمير المؤمنين عليه السلام ( صلى - كا - خ ) ليلة صفين وهى ليلة الهرير لم تكن صلاتهم - 1 - الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت
--> ( 1 ) صلى بهم - يب .